الحكم بالإعدام على مواطنين في مدينتي (سنار وكوستي) بذريعة التعاون مع الدعم السريع

متابعات - عين الحقيقة

أصدرت محكمة الجنايات العامة برئاسة القاضي إسماعيل عوض رحمة بولاية سنار جنوب شرقي السودان الاربعاء احكاماً في الدعوى الجنائية بالرقم (315/2025) قضت بالإعدام شنقا حتى الموت على ستة من المتهمين وبالسجن لمدة (3) سنوات على عدد ثلاثة متهمين والغرامة لمتهم آخر.

وادانت المحكمة المتهمين بموجب المواد (26/ 50/ 51/أ /180) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020م، معاونة قوات الدعم السريع. على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، واستلام المال المسروق طبقا لسنا.

وبالمقابل أصدرت المحكمة الجنائية العامة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهم “ب، ح”، بعد إدانته بالتعاون مع قوات الدعم السريع في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وفقاً لإعلام النيابة العامة.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال “قيادة” عبدالعزيز الحلو في بيان سابق اعربت عن قلها ازاء ما يحدث من تجريم للمدنيين تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع في مدن السودان الكبرى وأطرافها.

واضافت انما يحدث في المناطق ما عرفتها اصطلاحًا بـ”الأحزمة السوداء” في إشارة الي تلك الأحياء الفقيرة والمهمشة التي يسكنها النازحون والفقراء والعمال والكادحون من مناطق النزاع المزمن.

وتابعت : مداهمات الأحياء الفقيرة، واعتقال مئات الشباب والنساء، والتحقيق مع المواطنين بتهمة “الإيواء”، بينما لا يجدون من يدافع عنهم في ظل غياب العدالة وانتشار الخطاب الانتقامي المنحاز.

ووفقاً للمعايير القانونية الدولية: تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة 27، على أن “يجب حماية الأشخاص المدنيين من أي نوع من أنواع العنف أو التهديد أو الإهانة أو الانتقام.”

وتؤكد المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، على أن “جميع الأشخاص الذين يقعون في يد طرف في النزاع… يجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات ودون أي تمييز.”

وتُجرّم المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة جميع أشكال العقاب الجماعي، وتنص بوضوح على أن “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا، ولا يجوز اتخاذ تدابير جماعية للردع أو الانتقام.”

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.